فهرس الكتاب

الصفحة 1341 من 1372

لهما مستحب لورود الشرع به أحدهما ( ما يستدل به على ) معرفة سمت ( القبلة و ) ثانيهما ما يستدل به على معرفة ( أجزاء الليل ) ما مضى وما بقي ويبقى قسم ثالث جائز ذكره عبد الوهاب وغيره وهو النظر فيما يهتدى به في السير لقوله تعالى { وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر } وأما ما سوى ذلك ما يدعيه المنجمون من الأحكام وما يحدث من التأثيرات في العالم فشيء لا يساوي استماعه فقول الشيخ ( ويترك ما سوى ذلك ) ليس على إطلاقه بل نقول يريد إلا ما يهتدى به ( ولا يتخذ كلبا في الدور في الحضر ولا في دور البادية ) على جهة المنع ( إلا ) في ثلاثة صور فإنه يجوز اتخاذه فيها أن يتخذ ( ل ) أجل حراسة ( زرع ) موجود أو سيوجد ( أو ) لأجل حراسة ( ماشية ) وهي الغنم ( يصحبها في الصحراء ثم يروح ) أي يرجع يبيت ( معها ) حيث باتت لضعفها إذ لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت