تقدر على الدفع عن نفسها وغير الغنم إن احتاج إلى الكلاب فهو مثلها
واحترز بقوله في الصحراء مما لو كانت في الدور فإنه لا يجوز إتخاذه حينئذ ( أو ل ) أجل ( صيد يصطاده لعيشه ) أي قوته وقوت عياله أما إذا كان يصطاد ( لا ) لعيشه بل ( للهو ) فلا يجوز وظاهر كلامه أنه لا يجوز اتخاذه لغير هذه الثلاثة وأجاز بعضهم اتخاذه لحراسة البيوت والأمتعة ويذكر أن المصنف وقع حائط داره وكان يخاف على نفسه من الشيعة فاتخذ كلبا لذلك فقيل له في ذلك فقال لو أدرك مالك زماننا لاتخذ أسدا ضاريا ( ولا بأس بخصاء ) بالمد ( الغنم ) الضأن والمعز ( لما فيه من صلاح لحومها ) ولا مفهوم لقوله غنم فإن الخصاء جائز في كل ما يؤكل لحمه من غير كراهة للعلة التي ذكرها ( ونهى عن خصاء الخيل ) ق يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قيل نهى تحريم وأما خصاء البغال والحمير فجائز وخصاء الآدمي حرام إجماعا ( ويكره الوسم ) بالسين المهملة أي العلامة بالنار أو بالشرط ( في الوجه ) لأنه أشرف الأعضاء أما لو كان بصبغ حناء أو غيره لجاز ( ولا بأس به ) أي بالموسم ( في غير ذلك ) أي غير الوجه