فهرس الكتاب

الصفحة 1342 من 1372

تقدر على الدفع عن نفسها وغير الغنم إن احتاج إلى الكلاب فهو مثلها

واحترز بقوله في الصحراء مما لو كانت في الدور فإنه لا يجوز إتخاذه حينئذ ( أو ل ) أجل ( صيد يصطاده لعيشه ) أي قوته وقوت عياله أما إذا كان يصطاد ( لا ) لعيشه بل ( للهو ) فلا يجوز وظاهر كلامه أنه لا يجوز اتخاذه لغير هذه الثلاثة وأجاز بعضهم اتخاذه لحراسة البيوت والأمتعة ويذكر أن المصنف وقع حائط داره وكان يخاف على نفسه من الشيعة فاتخذ كلبا لذلك فقيل له في ذلك فقال لو أدرك مالك زماننا لاتخذ أسدا ضاريا ( ولا بأس بخصاء ) بالمد ( الغنم ) الضأن والمعز ( لما فيه من صلاح لحومها ) ولا مفهوم لقوله غنم فإن الخصاء جائز في كل ما يؤكل لحمه من غير كراهة للعلة التي ذكرها ( ونهى عن خصاء الخيل ) ق يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قيل نهى تحريم وأما خصاء البغال والحمير فجائز وخصاء الآدمي حرام إجماعا ( ويكره الوسم ) بالسين المهملة أي العلامة بالنار أو بالشرط ( في الوجه ) لأنه أشرف الأعضاء أما لو كان بصبغ حناء أو غيره لجاز ( ولا بأس به ) أي بالموسم ( في غير ذلك ) أي غير الوجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت