فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 1372

ولا فرق على ما ذكر بين أن تكون أيام الدم أكثر أو أقل أو مساوية د ويعني بقوله ( ولكن ذلك ) أي الدم المتخلل ( كله كدم واحد في العدة والاستبراء ) أنها تلفق أيام الدم بعضها إلى بعض حتى تنتهي لما هو حكمها من عادة أو غيرها ثم تكون مستحاضة في بقية عمرها وقال ابن مسلمة وابن الماجشون كذلك إن كان الدم أكثر وإلا جمعت أيام الطهر طهرا وأيام الحيض حيضا حقيقة فتكون طاهرا حائضا على قولهما ولو بقيت كذلك طول عمرها وظاهر كلام الشيخ أنها تكون حائضا طاهرا في العبادة أبدا بخلاف العدة والاستبراء فإنها لا تكون طاهرا فيهما ( حتى يبعد ما بين الدمين ) بعدا بينا بأن يكون بينهما زمن أقل الطهر وهو ( مثل ثمانية أيام )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت