فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 1372

على قول ( أو عشرة ) أي عشرة أيام على آخر والمشهور

أنه خمسة عشر يوما ( ف ) بعدما بين الدمين على الخلاف المتقدم ( يكون ) الثاني منهما ( حيضا مؤتنفا ) أي مبتدأ يعتد به وحده في العدة والاستبراء وصورة ذلك في العدة إذا حاضت ثم طهرت بعد يومين أو ثلاثا فطلقها زوجها في ذلك الطهر ثم رجع إليها الدم فإنها تضيف الدم الثاني إلى الأول ولا تعتد بذلك الطهر حتى يكون طهرا فاصلا ع وصورته في الاستبراء عويص لأنها بنفس ما ترى أول الدم خرجت من المواضعة وإذا رأته عند المشتري فقد برىء رحمها فإذا طهرت بعد يومين أو ثلاثة فإنه يحل لسيدها وطؤها في ذلك إلا أن تقول فائدته في الاستبراء أنها حاضت عند البائع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت