فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 1372

هذا الدم من الأول وليس ذلك بطهر ثم انتقل يتكلم على حكم المستحاضة فقال ( ومن تمادى بها الدم بلغت ) أي مكثت ( خمسة عشر يوما ) هذا إذا كانت مبتدأة لأنه أكثر الحيض في حقها ( ثم هي ) بعد الخمسة عشر يوما يحكم لها بأنها ( مستحاضة ) مميزة كانت أو غير مميزة وثمرة ذلك أنها تطهر أي تغتسل ظاهره سواء كانت مميزة أو غير مميزة والذي في الجواهر أنها تغتسل إن كانت تميز ما بين الدمين وإن لم تميز فغسلها عند الحكم عليها بالاستحاضة مجز وتقدم الخلاف في كون غسلها

هل هو واجب أو مستحب والكلام على معنى الاستحاضة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت