فهرس الكتاب
وصفة دمها ( و ) من ثمرته أيضا أنها ( تصوم وتصلي ويأتيها ) أي يطؤها ( زوجها ) لأن حكمها حينئذ حكم الطاهر في جميع الأشياء وقيدنا كلامه بقولنا إذا كانت مبتدأة احترازا من المعتادة فإن فيها تفصيلا لأنها إما أن تختلف عادتها أولا فإن لم تختلف استظهرت على عادتها بثلاثة أيام ما لم نتجاوز خمسة عشر يوما وإن اختلفت استظهرت على أكثر عادتها مثل أن تحيض في بعض الأزمنة عشرة أيام وفي بعضها خمسة استظهرت على العشرة بثلاثة أيام
ولما أنهى الكلام على الحائض شرع يتكلم على النفساء فقال ( وإذا انقطع دم النفساء ) بضم النون وفتح الفاء والمد على وزن عشراء ونفساء على وزن حمراء ونفساء بفتح النون والفاء جميعا المرأة التي ولدت والنفاس بكسر النون تقدم معناه لغة وشرعا ويعرف انقطاعه بما يعرف به انقطاع دم الحيض من القصة والجفوف وإذا تحقق انقطاعه بما ذكر فإن كان ( بقرب الولادة ) بكسر الواو وفتحها خروج الولد ( اغتسلت وصلت ) وتنوي بغسلها الطهر من الدم فلو نوت الطهر