فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 1372

من خروج الولد لم يجزها وتعيد كل ما صلت وظاهر كلامه هنا وفيما تقدم أنها إذا ولدت ولدا جافا لا غسل عليها وهو أحد القولين ومقابله وهو المشهور أنه يجب عليها الغسل وفهم من قوله فإن كان إلى آخره أنه لا حد لأقل النفاس وهو كذلك على المشهور وأما أكثره فله حد أشار إليه بقوله ( وإن تمادى بها ) أي بالنفساء ( الدم جلست ستين ليلة )

على المشهور ( ثم ) إن استمر بعد الستين أو انقطع ثم عاودها قبل مقدار الطهر لا تستظهر واغتسلت و ( كانت مستحاضة ) ع وظاهر قوله ( تصلي وتصوم وتوطأ ) سواء كانت تميز أم لا فإن جهلت الحكم وجلست شهرا مثلا من غير صلاة قضت ما فاتها من الصلاة وقيل يستحب لها الإعادة أما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت