فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 1372

إن انقطع الدم بعد الستين وعاودها بعد مقدار الطهر فهو دم الحيض ولما أنهى الكلام على موجبات الوضوء والغسل عقب ذلك بما يكونان به فقال باب طهارة الماء أي هذا باب في بيان اشتراط ( طهارة الماء ) أي طهوريته للوضوء والغسل وبيان صفته وصفة ما لا يستعمل فيهما ( و ) في بيان اشتراط طهارة ( الثوب و ) في بيان طهارة ( البقعة ) للصلاة ( و ) في بيان ( ما يجزىء من اللباس في الصلاة ) وغير ذلك وافتتح الباب بقوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت