فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 1372

أنه قال لا يجوز الوضوء بماء الآبار والعيون

وعن ابن شعبان والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه كراهة الوضوء بماء زمزم ودليل ما قال الشيخ قوله تعالى { فلم تجدوا ماء فتيمموا } وهذا واجد للماء وقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولما ذكر الماء المتغير بشيء خالطه أراد أن يبين أن حكمه حكم مغيره وبدأ بالمغير إذا كان طاهرا فقال ( وما غير لونه ) أي لون الماء يعني أو طعمه أو ريحه ( بشيء طاهر ) مما ينفك عنه غالبا كالعجين ( حل ) أي وقع ( فيه فذلك الماء طاهر ) في نفسه يجوز استعماله في العادات دون العبادات ( غير مطهر ) لغيره لا يستعمل ( في وضوء أو طهر ) أي غسل اتفاقا ( أو ) في ( زوال نجاسة ) فمن استنجى به أعاد الاستنجاء لأنه لم يزل إلا عين النجاسة دون حكمها ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت