فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 1372

أزيل به عين النجاسة ثم لاقى محلها وهو مبلول محلا آخر لم يتنجس على الصحيح ثم أشار إلى المتغير بالنجس فقال ( وما غيرته النجاسة ) كالعذرة سواء كان التغير في طعمه أو لونه أو ريحه قليلا كان الماء أو كثيرا كانت له مادة أم لا ( فليس بطاهر ) في نفسه فلا يستعمل في العادات ( ولا مطهر لغيره ) فلا يستعمل في العبادات أيضا هذا إذا تحقق نجاسته أو أخبره الواحد العدل بنجاسته وكان على مذهبه أو لم يكن على مذهبه وبين وجه النجاسة فإن لم يبين وجهها

فلا يعمل على قوله ومفهوم قوله غيرته أنها إن لم تغيره يكون طاهرا مطهرا قليلا كان أو كثيرا وهو خلاف قوله ( وقليل الماء ) كآنية الوضوء للمتوضىء وآنية الغسل للمغتسل ( ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره ) وهو قول ابن القاسم والمشهور أنه طهور لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء لكنه مكروه مع جود غيره لقوة الخلاف وقد تبرع في هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت