فهرس الكتاب
الماء بقوله ( وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث ) بكسر الراء وفتحها والكسر أجود والرطل إثنا عشر أوقية والأوقية عشرة دراهم وثلثان والدرهم خمسون حبة وخمسا حبة من الشعير الوسط ( وتطهر ) أي اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بصاع وهو ) أي وزنه ( أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام ) فهو خمسة أرطال وثلث بالرطل المذكور وأصل الحديث في الصحيحين قالوا والمراد به على المشهور
من أقوال أهل العلم الأخبار عن فضيلة الاقتصاد وترك الأسراف وعن القدر الذي كان يكفيه عليه الصلاة والسلام لأنه حد لا يجزىء ما دونه ولما أنهى الكلام على المياه وما تبرع به انتقل يتكلم على طهارة الثوب والبقعة وبدأ بالبقعة عكس ما في الترجمة فقال ( وطهارة البقعة ) التي تماسها أعضاء المصلي ( ل ) أجل ( الصلاة