فهرس الكتاب
الصفحة 152 من 1372
واجبة ) ويروى واجب بإسقاط التاء على تقدير أمر ( وكذلك طهارة الثوب ) واجبة لأجل الصلاة وانظر لم لم يذكر طهارة البدن وهي أيضا واجبة للصلاة واختلف في معنى الوجوب المذكور ( فقيل إن ذلك فيهما ) أي البقعة والثوب وكذلك البدن ( واجب وجوب الفرائض ) يعني مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان ( وقيل ) إن ذلك فيهما وفي البدن واجب ( وجوب السنن المؤكدة ) وقد شهر كل من القولين وعلى الأول لو صلى بالنجاسة متعمدا قادرا على إزالتها أعاد أبدا وإن صلى بها ناسيا أو عاجزا أعاد في الوقت وعلى الثاني يعيد في الوقت مطلقا والوقت في الظهرين إلى الاصفرار وفي العشاءين الليل كله وفي الصبح إلى الاسفار
حجم الخط: