فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 1372

البين

ولما قدم أن طهارة البقعة واجبة للصلاة نبه على مواضع نهى الشارع عن الصلاة فيها فقال ( وينهى عن الصلاة ) لو قال ونهى لكان أولى لتقدم النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليوافق لفظ الحديث وهو ما رواه الترمذي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواضع عن المجزرة والمزبلة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام وقد ذكر المصنف هذه السبعة وزاد واحدا يأتي التنبيه عليه وأتى بها غير مرتبة والحكم فيها مختلف ونحن نبين ذلك إن شاء الله تعالى على ترتيب ما ذكر فنقول أما النهي عن الصلاة ( في معاطن الإبل ) جمع معطن أو عطن وهو موضع اجتماعها عند صدورها من الماء فنهى كراهة المشهور

ولو أمن من النجاسة ولو بسط شيئا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت