فهرس الكتاب
الصفحة 154 من 1372
طاهرا وصلى عليه فلا كراهة وحيث قلنا بالكراهة فخالف وصلى فهل يعيد في الوقت مطلقا أعني عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا أو يعيد الناسي خاصة في الوقت والعامد والجاهل أبدا قولان ( و ) أما النهي عن الصلاة في ( محجة الطريق ) وهي قارعتها وهي من إضافة الشيء إلى نفسه فنهي كراهة ( و ) أما النهي عن الصلاة على ( ظهر بيت الله الحرام ) أي الكعبة فنهي تحريم على المشهور فمن صلى على ظهرها فرضا أعاد أبدا بناء على أن العبرة ببنائها
ج ظاهر كلام الشيخ أن الصلاة في جوف الكعبة جائزة وهو كذلك سواء كانت
حجم الخط: