فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 1372

الصلاة فرضا أو نفلا قاله اللخمي والمشهور جواز النفل دون الفرض ( و ) أما النهي عن الصلاة في ( الحمام ) وهو معروف وهو مذكر فنهي كراهة ( حيث لا يوقن منه بطهارة ) ج ظاهر كلامه أنه إن أيقن بطهارته فالصلاة فيه جائزة وهو كذلك في مشهور المذهب ( و ) أما النهي عن الصلاة في ( المزبلة ) بفتح الباء وضمها مكان طرح الزبل ( و ) عن الصلاة في ( المجزرة ) بفتح الميم وسكون الجيم وكسر الزاي المكان المعد للنحر أو للذبح فنهي كراهة إن لم يؤمن من النجاسة وإلا جازت وحيث قيل بالكراهة وصلى فيها أعاد في الوقت على المشهور عامدا أو غيره ( و ) أما النهي عن الصلاة في ( مقبرة المشركين ) فنهي كراهة لكن ليس في الحديث ذكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت