المشركين كما وقفت عليه
ك المقبرة مثلث الباء فإن كانت غير منبوشة وليس في مواضع الصلاة شيء من أجزاء المقبورين فالمشهور الجواز وإن كان في مواضع الصلاة شيء من أجزاء المقبورين فيجري حكم الصلاة فيها على الخلاف في الآدمي هل ينجس بالموت أو لا وهذا في مقابر المسلمين وأما مقابر الكفار فكره ابن حبيب الصلاة فيها لأنها حفرة من حفر النار لكن من صلى فيها وأمن من النجاسة فلا تفسد صلاته وإن لم تؤمن كان مصليا على نجاسة وهذا آخر الكلام على السبعة المذكورة في الحديث وأما الثامن الذي زاده الشيخ فهو