قوله ( وكنائسهم ) جمع كنيسة بفتح الكاف وكسر النون موضع تعبدهم والنهي عن الصلاة فيها نهي كراهة
ك كره مالك الصلاة في الكنائس لنجاستها من أقدامهم فإن صلى فيها على مذهبه دون حائل طاهر أعاد في الوقت إلا أن يكون اضطر إلى النزول فيها فلا يعيد صلاته إذا لم يتبين له نجاستها وهذا الكلام في غير العامرة وأما العامرة فلا بأس بالصلاة فيها انتهى
وانظره مع ما في التوضيح فإنه قال فيه بعد أن ذكر كلام مالك المتقدم وهذا في الكنائس العامرة وأما الكنائس الدارسة العافية من آثار أهلها فلا بأس بالصلاة فيها قاله ابن حبيب ولما فرغ من الكلام على المياه والثوب والبقعة وما استطرده شرع يبين ما يجزىء من