فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 1372

الاستنجاء فقال ( وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء ) ولا يسن ولا يستحب لأنه عبادة منفردة يجوز تفرقته عن الوضوء في الزمان والمكان ( لا ) يعد ( في سنن الوضوء ولا في فرائضه ) ولا في مستحباته وإنما المقصود منه انقاء المحل خاصة ( وهو ) كما قال ( من باب ) أي طريق ( إيجاب زوال النجاسة به ) أي بالماء المذكور في الباب السابق أي الاستنجاء يجب أن يكون بالماء ( أو بالاستجمار لئلا يصلي بها ) أي بالنجاسة وهي ( في جسده و ) مما يدل على أن الاستنجاء من باب إزالة النجاسة أنه ( يجزىء فعله بغير نية وكذلك ) الاستجمار و ( غسل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت