فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 1372

لم تزل الرائحة بعد ذلك فإنه يعفى عنه ( ثم ) بعد أن يحك يده ويغسلها ( يستنجي بالماء ) ما ذكره من الجمع بين الأستنجاء والاستجمار هو الأفضل لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك ( و ) عند استعمال الماء ( يواصل ) أي يوالي ( صبة ) من غير تراخ لأنه أعون على الإزالة وأقرب لها ( ويسترخي ) مع ذلك ( قليلا ) لأن المخرج فيه طيات فإذا قابله الماء انكمش فإذا استرخى تمكن من غسله ( ويجيد عرك ذلك ) المخرج ( بيده ) إن أمكنه ذلك ( حتى يتنظف ) من الأذى فإن لم يمكنه لقطع يد أو قصر أو غير ذلك استناب من يجوز له مباشرة ذلك المحل من زوجة أو سرية فإن لم يجد من يجوز له مباشرة ذلك توضأ وترك من غير غسل ولما كان في قوله ويسترخي إيهام دفعه بقوله ( وليس عليه ) أي المستنجي لا وجوبا ولا استحبابا ( غسل ما بطن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت