من المخرجين ) صوابه من المخرج بلفظ الإفراد لأن مخرج البول من الرجل لا يمكن غسل داخله وانظر هل الطلب في قوله ( ولا يستنجي من ريح ) للكراهة أو للمنع بعض شيوخ شيخنا لم أقف لهم على عين الحكم فيه والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم من استنجى من ريح فليس منا أي فليس متبعا لسنتنا ثم انتقل يتكلم على الاستجمار وهو كما قدمنا استعمال الحجارة فقال ( ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا ) وفي نسخة نقية ( أجزأه ) بهمزة أي كفاه ذلك أخذ من كلامه أشياء منها أن الاقتصار على الاستجمار يجزىء ولو كان الماء موجودا وهو كذلك عند الجمهور ومنها أن غير الحجر لا يقوم مقامه والمشهور أنه يكون بكل جامد طاهر غير مؤذ ليس مطعوما قلاع للأثر ليس بذي حرمة ولا شرف ومنها أنه لو استجمر