فعليكموه
( ومن لم يخرج منه بول ولا غائط ) ولا غيرهما مما يستنجي ( وتوضأ ) أي أراد الوضوء ( ل ) أجل خروج ( حدث ) مراده به الريح فقط كما فسره به أبو هريرة رضي الله عنه في حديث لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ فقال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة فقال فساء أو ضراط ( أو ) أراده ( ل ) أجل حصول ( نوم ) مستثقل ( أو ) أراده ل ( غير ذلك مما يوجب الوضوء ) من الأحداث والأسباب ( فلا بد ) له ( من غسل يديه ) بمعنى يلزمه ذلك ( قبل دخولهما في الإناء ) وفي نسخة في إنائه الذي يتوضأ منه وإن لم يكن بهما ما يقتضي