غسلهما للسنة فغسل اليدين مطلوب مطلقا سواء استنجى أو لا
ولما كان في قوله فلا بد إيهام الفرضية دفعه بقوله ( ومن سنة الوضوء ) على المشهور ( غسل اليدين ) إلى الكوعين ( قبل دخولهما في الإناء ) أو في نهر ( والمضمضة ) بضادين غير مشالتين وهي خضخضة الماء في الفم ومجه فلو ابتلعه لم يكن آتيا بالنسبة ( الاستنشاق ) وهو إدخال الماء في الخياشيم بالنفس