( من ألامر ) أي الشأن ( المعروف ) عند السلف بل رآه من الأمر المنكر ظاهر لفظه أنه لم يقف ل مالك في التسمية على شيء وقد نقل عنه ثلاث روايات إحداها وبها قال ابن حبيب الاستحباب وشهرت لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
ابن عبد السلام وظاهر الحديث الوجوب وهو مذهب أحمد وإسحاق
الثانية الإنكار وقال أهو يذبح الثالثة التخير ( وكون الإناء ) الذي يتوضأ منه ( على يمينه أمكن له ) أي أيسر وأسهل له ( في تناوله ) إن كان مفتوحا كذا عده صاحب المختصر في المستحبات أما أن كان ضيقا فالأفضل أن يكون عن يساره لأنه أيسر له ( و ) بعد أن يجعل الإناء المفتوح عن يمينه أو الضيق عن يساره ( يبدأ ) وضوءه على جهة السنية ( فيغسل يديه ) إلى الكوعين ( قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا ) تعبدا مفترقتين بنية مطلقا أعني سواء كانتا نظيفتين أو لا قام من نومه نهارا أو ليلا ( فإن كان قد بال أو تغوط ) أي أمذى ونحو ذلك ( غسل ذلك ) أي موضع البول أو الغائط ونحوه ( منه ) أي مما ذكر