واحترز بقوله ( فيفرغه عليه ) من غير أن يلطم بالماء وجهه كما تفعله النساء وعوام الرجال ق ومن توضأ كذلك لم يجزه وقال ع أجزأه وقوله ( غاسلا له ) حال فاشترط المعية ولم يشترطها في الغسل حيث قال ثم يتدلك بيديه بأثر صب الماء أجيب بأن ما ذكره في الوضوء على جهة الاستحباب
وظاهر قوله ( بيديه ) أن التدلك فرض في الوضوء وهو كذلك على المشهور وظاهره أيضا أنه يباشر ذلك بنفسه فلو وكل غيره على الوضوء لغير ضرورة لا يجزئه لأنه من أفعال المتكبرين أما إذا كان لضرورة أجزأه وتلزمه النية وكذلك يجوز اتفاقا إذا وكل غيره على صب الماء خاصة ويدلك هو لنفسه
وقوله ( من أعلى جبهته ) متعلق بغاسلا
ابن شعبان السنة في غسل الأعضاء أن يبدأ من أولها فإن بدأ من أسفلها أجزأه