فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 1372

( و ) إذا سقط وجوب التخليل فلا بد أن ( يجري عليها يديه ) بالماء ( إلى آخرها ) ويؤخذ من هذا أنه يجب غسل ما طال من اللحية وهو كذلك على الأشهر واختلف هل يجب غسل محل اللحية إذا سقطت أم لا على قولين ومن هذا المعنى إذا حلق رأسه أو قلم أظفاره

ففي المدونة هو لغو وقال ابن الماجشون يعيد المسح واختاره للخمي ( ثم ) بعد أن يفرغ من غسل الواجب الأول وهو الوجه ينتقل إلى غسل الواجب

الثاني وهو اليدان ف ( يغسل يده اليمنى أولا ) لأن البداءة بالميامن قبل المياسر مستحبة بلا خلاف لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم

وانظر لأن شيء خير في غسل اليدين بقوله ( ثلاثا أو أثنتين ) ولم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت