فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 1372

واستظهره سند وصححه القرافي وقوله ( ينقل الماء إليه ) أي إلى الوجه تأكيد ( ويحرك لحيته ) الكثيفة ( في حال غسل وجهه بكفيه ل ) أجل أن ( يداخلها الماء ) إذ لو لم يفعل ذلك لم يعم ظاهر الشعر ( لدفع الشعر لما ) أي للذي ( يلاقيه من الماء وليس عليه تخليلها ) أي اللحية ( في الوضوء في ) مشهور ( قول مالك ) بناء على أن باطنها ليس من الوجه إذ الوجه ما يواجه بل ظاهر المدونة الكراهة

وقال ابن حبيب يستحب تخليلها وقال المغربي وهو ظاهر كلام الشيخ لأنه إنما نفى الوجوب وتقييدنا بالكثيفة احترازا من الخفيفة التي تظهر البشرة تحتها فإنه يجب تخليلها وإيصال الماء إليها اتفاقا وكذا يجب تخليل شعر الحاجبين والأهداب والشارب والعذار واحترز بقوله في الوضوء من الغسل فإنه يجب تخليلها فيه كما سيأتي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت