التي تكون في الجبهة وهي موضع السجود بخلاف ما إذا كان في وجهه جرح برىء على استغوار أو خلق غائرا فإنه لا يجب غسله ( و ) يمر أيضا على ( ما تحت مارنه ) وهو ما لأن من الأنف واحترز بقوله ( من ظاهر أنفه ) من باطنه فإنه لا يجب غسله وكذلك يجب عليه أن يغسل ظاهر شفتيه ولا يطبقهما في حال غسل الوجه ( يغسل وجهه هكذا ) يعني على الصفة المذكورة من الابتداء والانتهاء والدلك وتتبع المغابن ( ثلاثا ) يعني ثلاث غسلات بثلاث غرفات على وجه الاستحباب وينوي بالأولى فرضه وبما زاد عليها الفضيلة على المشهور وقيل لا ينوي شيئا معينا ويصمم اعتقاده أن ما زاد على الواحدة المسبغة فهي فضيلة