فهرس الكتاب
الصفحة 193 من 1372
هذا إذا لم يكن ثم ضرورة وأما مع الضرورة مثل اللزقة تضمد بالسدر والحناء وتجعل على الرأس من جر وشبهه فإنه لا يضر كما أن الرجل لا يمسح على عمامته إلا من ضرورة كما قال مالك في مسحه عليه الصلاة السلام على عمامته أنه كان لضرورة وإذا مسح بعض رأسه لضرورة استحب له أن يمسح على عمامته ( و ) إذا مسحت المرأة رأسها فإنها ( تدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح ) قال ابن العربي العقص أن تلوي الخصلة من الشعر ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء ثم ترسلها وكل خصلة عقيصة والجمع العقاص
حجم الخط: