فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 1372

والعقائص

وظاهر كلام الشيخ أنه ليس عليها حل عقاصها في الوضوء كما قال في الغسل للمشقة وقيده بعضهم بما إذا كان عقاصها مثل عقاص العرب تربطه بالخيط والخيطين أما إن كثرت عليه الخيوط فلا بد من حله ( ثم ) بعد الفراغ من مسح الأذنين ( يغسل رجليه ) وهو الفريضة الرابعة عند جمهور العلماء لقوله تعالى { وأرجلكم } بالنصب عطفا على الوجه واليدين وتأولوا قراءة الخفض بتآويل كثيرة

قال صاحب الفهم والذي ينبغي أن يقال إن قراءة الخفض عطف على الرؤوس فهما يمسحان إذا كان عليهما خفان وتلقينا هذا القيد من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يصح عنه أنه مسح على رجليه إلا وعليهما خفان والمتواتر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت