فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 1372

عنه غسلهما فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحال الذي يمسح فيه وكيفية غسلهما أنه ( يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعركها ) أي يدلكها ( بيده اليسرى ) عركا ( قليلا قليلا ) أي رفيقا رفيقا ( يوعبها ) أي يستكمل غسلها ( بذلك ) أي بالماء والدلك ( ثلاثا ) أي ثلاث غسلات استحبابا ولا يزيد على ذلك

وأخذ من هذا أن غسل الرجلين محدود وهو كذلك على القولين المشهورين والآخر أنه غير محدود واختلف في تخليل أصابعهما على خمسة أقوال ذكر الشيخ منها قولين أحدهما الإباحة وإليه أشار بقوله ( وإن شاء خلل أصابعه في ذلك ) أي في حال الغسل ( وإن ترك فلا حرج عليه ) ج ولم أره لغيره ثانيهما الاستحباب لابن شعبان وابن حبيب واقتصر عليه صاحب المختصر وإليه أشار الشيخ بقوله ( والتخليل أطيب ) أي أدفع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت