فهرس الكتاب
يفتي ( ومن كان يوعب ) أي يسبغ أعضاء الوضوء ( بأقل من ذلك ) أي من ثلاث غسلات ( أجزأه ) فعل ذلك الأقل ( إذا أحكم ) أي أتقن ( ذلك ) الفعل وقد حدد الأكثر ولم يحدد الأقل إذ الأقل يحتمل الواحدة والأثنين ولما شرط في إجزاء الواحدة الإحكام نبه بقوله ( وليس كل الناس في إحكام ) بكسر الهمزة أي إتقان ( ذلك ) الغسل ( سواء ) على أن من لم يحكم بالواحدة لا يجزئه ويتعين في حقه ما يحكم به فإن كان لا يحكم إلا بالثلاث نوى بها الفرض وإن كان لا يحكم إلا باثنين نوى بهما الفرض
وبالثالثة الفضيلة
ولما بين صفة الوضوء المشتملة على فرائض وسنن وفضائل شرع بحث على الإتيان بها على هذه الصفة لا يخل بشيء منها فقال ( وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه ) بسكون الراء يفسره رواية أحمد بصره ( إلى السماء فقال ) قبل أن يتكلم