فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 1372

ما فعل في اليمنى سواء ولم يبين منتهى الغسل في الرجلين وهما الكعبان الناتئان في جانبي الساقين والمشهور دخولهما في الغسل وهنا انتهى الكلام على صفة الوضوء ولما قدم فيها أنه يغسل ما حقه الغسل ثلاثا وخشي أن يتوهم أن ذلك على جهة الوجوب دفع ذلك التوهم بقوله ( وليس عليه ) أي المتوضىء ( تحديد غسل أعضائه ) التي حقها الغسل ( ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزىء دونه ولكنه ) أي التحديد بالثلاث ( أكثر ما يفعل ) ولا فضيلة فيما زاد على الثلاث بل حكى ابن بشير الإجماع على منع الرابعة والأصل في هذا ما روي أن أعرابيا سأل رسول الله عليه وآله وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم وفي رواية فقد عصى أبا القاسم

هذا مع تحقق العدد وأما مع الشك هل هي ثالثة أو رابعة فقيل يبني على الأقل كالشك في عدد الركعات وقيل على الأكثر خوفا من الوقوع في المحظور لتحصيل فضيلة

ج وهو الحق عندي وبه أدركت من لقيته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت