فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 1372

ولا يمكن فيما بين السرة والركبة إلا من يجوز له مباشرته من زوجة أو أمة فإن لم يجد من يوكله أجزأه الماء من غير دلك إذا انغمس في الماء أو أصابه صبابة الماء وإن وكل لغير ضرورة لا يجزئه على المشهور وإذا فرغنا على المشهور في وجوب الدلك ففي اشتراط مقارنته لصب الماء قولان الأول للقابسي والثاني للمصنف وإليه أشار بقوله ( بأثر ) بفتح الهمزة والمثلثة وبكسر الهمزة وسكون المثلثة أي عقب ( صب الماء ) واستظهر لأن اشتراطها يؤدي إلى المشقة بفعل ذلك ( حتى يعم جسده ) جميعا ويتحقق ذلك ( و ) أما ( ما شك أن يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت