ولا يمكن فيما بين السرة والركبة إلا من يجوز له مباشرته من زوجة أو أمة فإن لم يجد من يوكله أجزأه الماء من غير دلك إذا انغمس في الماء أو أصابه صبابة الماء وإن وكل لغير ضرورة لا يجزئه على المشهور وإذا فرغنا على المشهور في وجوب الدلك ففي اشتراط مقارنته لصب الماء قولان الأول للقابسي والثاني للمصنف وإليه أشار بقوله ( بأثر ) بفتح الهمزة والمثلثة وبكسر الهمزة وسكون المثلثة أي عقب ( صب الماء ) واستظهر لأن اشتراطها يؤدي إلى المشقة بفعل ذلك ( حتى يعم جسده ) جميعا ويتحقق ذلك ( و ) أما ( ما شك أن يكون