فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 1372

ثلاث حثيات ثم تفيضي عليها الماء فتطهرين وفي رواية أفأنقضه في الحيض والجنابة فقال لا هذا إذا كان الشعر مرخوا بحيث يدخل الماء وسطه وآلا كان غسلها باطلا والرجل في ذلك كالمرأة ( ثم ) بعد أن يغسل رأسه ( يفيض الماء على شفه الأيمن ثم على شفه الأيسر ) وإنما بدأ بالأيمن لما تقدم من أن البداءة بالمياه من مستحبة ( ثم ) بعد أن يفرغ من صب الماء على شقيه ( يتدلك ) وجوبا على المشهور ( بيديه ) إن أمكنه ذلك وإلا وكل غيره على الدلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت