ثلاث حثيات ثم تفيضي عليها الماء فتطهرين وفي رواية أفأنقضه في الحيض والجنابة فقال لا هذا إذا كان الشعر مرخوا بحيث يدخل الماء وسطه وآلا كان غسلها باطلا والرجل في ذلك كالمرأة ( ثم ) بعد أن يغسل رأسه ( يفيض الماء على شفه الأيمن ثم على شفه الأيسر ) وإنما بدأ بالأيمن لما تقدم من أن البداءة بالمياه من مستحبة ( ثم ) بعد أن يفرغ من صب الماء على شقيه ( يتدلك ) وجوبا على المشهور ( بيديه ) إن أمكنه ذلك وإلا وكل غيره على الدلك