فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 1372

التيمم يجب لعدم الماء الخ

( فإذا وجد الماء تطهرا ولم يعيدا ما صليا ) لأن صلاتهما وقعت على الوجه المأمور به وظاهر كلامه وجداه في الوقت أو بعده وهو مقيد بقوله قبل ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى وظاهره أيضا سواء كان بأجسادهما نجاسة أم لا وهو كذلك في المدونة وقيدت بما إذا لم يكن في بدنهما نجاسة ويؤخذ هذا التقييد أيضا من قول الشيخ وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس يعيد في الوقت ( ولا يطأ الرجل امرأته ) المسلمة أو الكتابية أو أمته ( التي انقطع عنها دم حيض أو ) دم ( نفاس بالطهر بالتيمم ) على المشهور ( حتى يجد ) وفي رواية حتى يجدا ( من الماء ما تتطهر به المرأة ) أو الأمة من دم الحيض أو دم النفاس ( ثم ما يتطهران به جميعا ) من الجنابة

وفي رواية يتطهر به وما قاله هنا يفسر قوله آخر الكتاب وأن لا يقرب النساء في دم حيضهن أو دم نفاسهن لأن ظاهره إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت