فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 1372

انقطع عنهن جاز له الوطء وهو قول ابن شعبان

وقال ابن بكير يكره أن يطأ قبل الاغتسال وإنما امتنع منه على المشهور لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما هو مبيح للصلاة فقط على المشهور ويؤخذ من كلامه أن التيمم يسمى طهورا وهو كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام وتربتها طهورا ويسمى أيضا وضوءا لقوله عليه الصلاة والسلام التيمم وضوء المسلم

ة ويؤخذ منه أيضا أن على الزوج أن يأتي بالماء للمرأة لطهورها ووضوئها بشراء أو غيره وهو المشهور لأنه من جملة نفقتها ويؤخذ منه أيضا أن من لم يجد الماء ليس له إدخال الجنابة على نفسه وهو قول مالك رحمه الله في المدونة وهذا ما لم يضربه كطول مدة أو طول برء جرحه إن كان به فإن طالت المدة فإنه يطأ ويتيمم ( وفي باب جامع الصلاة شيء من مسائل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت