انقطع عنهن جاز له الوطء وهو قول ابن شعبان
وقال ابن بكير يكره أن يطأ قبل الاغتسال وإنما امتنع منه على المشهور لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما هو مبيح للصلاة فقط على المشهور ويؤخذ من كلامه أن التيمم يسمى طهورا وهو كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام وتربتها طهورا ويسمى أيضا وضوءا لقوله عليه الصلاة والسلام التيمم وضوء المسلم
ة ويؤخذ منه أيضا أن على الزوج أن يأتي بالماء للمرأة لطهورها ووضوئها بشراء أو غيره وهو المشهور لأنه من جملة نفقتها ويؤخذ منه أيضا أن من لم يجد الماء ليس له إدخال الجنابة على نفسه وهو قول مالك رحمه الله في المدونة وهذا ما لم يضربه كطول مدة أو طول برء جرحه إن كان به فإن طالت المدة فإنه يطأ ويتيمم ( وفي باب جامع الصلاة شيء من مسائل