فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 1372

عليه الصلاة والسلام ولا تختص الرخصة بالسفر بل تكون ( في الحضر والسفر ) المباح على المشهور من غير تحديد بمدة معلومة من الزمان ( ما لم ينزعهما ) فإذا نزعهما بطل المسح بلا خلاف وتلزمه المبادرة لغسل رجليه فإن أخر غسلهما عامدا بقدر ما تجف فيه أعضاء الوضوء ابتدأ الوضوء والناسي يبني طال أو لم يطل وإذا خلع إحدى خفيه خلع الأخرى وغسل رجليه ولم يجز المسح على إحداهما وغسل الأخرى وللمسح شروط عشرة خمسة في الممسوح أن يكون جلدا طاهرا مخروزا ساترا لمحل الفرض يمكن تتابع المشي فيه وخمسة في الماسح أن لا يكون عاصيا بلبسه ولو مترفها بلبسه وأن يلبسه على طهارة مائية كاملة

ولم يذكرالشيخ من هذه العشرة الا الثلاثة الاخيرة فقال ( وذلك ) أي المسح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت