المرخص فيه ( إذا أدخل ) الماسح ( فيهما ) أي الخفين ( رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة ) فإن قوله غسلهما يتضمن لبسهما على طهارة وكونها مائية وقوله تحل به الصلاة هو معنى كونها كاملة واحترز به عما لا تحل به الصلاة كالوضوء للتبرد ومثل غسلهما في الوضوء الذي تحل به الصلاة غسلهما في غسل الجنابة ( فهذا الذي ) أدخل رجليه في الخف إلى آخره هو الذي يرخص له ( إذا أحدث ) بعد ذلك الحدث الأصغر ( و ) أراد أن ( يتوضأ مسح عليهما ) وهذا غير كاف في رخصة المسح بل لا بد من اجتماع الشروط المتقدمة كلها وإنما قيدنا بالحدث الأصغر احترازا من الحدث الأكبر فإنه مبطل للمسح لوجوب الغسل عليه ( وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك بأن لبسهما على غير طهارة أو على طهارة ترابية أو على طهارة مائية قبل كمالها ( ف ) هذا ( لا ) يرخص له المسح ( وصفة المسح ) المستحبة ( أن يجعل ) الماسح ( يده اليمنى ) على رجله اليمنى ( من فوق الخف ) يبدأ بذلك ( من طرف ) بتحريك الراء ( الأصابع ) أي أصابع رجله اليمنى ( و ) يجعل ( يده اليسرى من تحت ذلك ) أي من تحت الاصابع ( ثم ) بعد أن يفعل ذلك ( يذهب ) أي يمر ( بيديه إلى حد ) أي منتهى ( الكعبين الناتئين بطرف الساقين ويدخلهما في المسح كالوضوء لأنه بدل عنه ويكره له أن يتتبع الغضون وهي