قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم
ابن العربي ومعنى الإبراد أن تتفيأ الأفياء وينكسر وهج الحر والفيح لهب النار وسطوعها وحديث التعجيل منسوخ بهذا الحديث وهو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ( وآخر الوقت ) المختار للظهر ( أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار ) اعتبار النهار هنا من طلوع الشمس إلى الغروب بخلاف النهار في الصوم فإن أوله من طلوع الفجر ( وأول وقت العصر ) المختار هو ( آخر وقت الظهر ) المختار فعلى هذا هما مشتركان وهو المشهور واختلف التشهير هل الظهر تشارك العصر في أول وقتها بمقدار أربع ركعات أو العصر تشارك في آخر وقتها بمقدار أربع ركعات فعلى الأول لو أخر صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر وأوقع الظهر أول الوقت كانت أداء وعلى الثاني لو صلى العصر عندما بقي مقدار أربع ركعات من وقت الظهر من القامة الأولى فإن العصر تقع في أول وقتها وتظهر فائدة الخلاف أيضا لو أن مصليين صليا قبل انقضاء القامة الأولى أحدهما صلى الظهر والآخر صلى العصر فعلى أن الأشتراك في آخر القامة الأولى وقعت الصلاتان أداء الظهر تقع في آخر وقتها الاختياري والعصر في أول