واحترز بذلك من أن يقدر الظل من أصله وأطلق الظل على ما بعد الزوال وهي لغة شاذة واللغة المشهورة أن الظل لما قبل الزوال والفيء لما بعده ( وقيل إنما يستحب ذلك ) أي التأخير المذكور ( في ) حق ( المساجد ) خاصة خاصة ( ل ) أجل أن ( يدرك الناس الصلاة وأما الرجل في خاصة نفسه ) وفي نسخة في خاصته ( فأول الوقت أفضل له ) لأنه لا فائدة في تأخيره ( وقيل أما في شدة الحر فالأفضل له ) أي لمن يريد صلاة الظهر ( أن يبرد بها وإن كان وحده ) ومعنى الإبراد أن ينكسر وهج الحر فتحصل من كلامه أن في الإبراد بالظهر ثلاثة أقوال استحباب التأخير مطلقا للفذ والجماعة وقصر الاستحباب على المساجد للجماعة خاصة والثالث التفرقة بين وقت شدة الحر وغيره فيستحب في وقت شدة الحر للفذ والجماعة( لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم
)ولفظ الموطأ أن رسوله الله صلى الله عليه وسلم