فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 1372

ف ( المبادرة ) أي المسارعة له ( بها ) أي بصلاة العشاء في أول وقتها ( أولى ) أي مستحب ( و ) إن كان غير منفرد ف ( لا بأس ) بمعنى يستحب ( أن يؤخرها أهل المساجد قليلا ل ) أجل ( اجتماع الناس ويكره ) كراهة تنزيه ( النوم قبلها ) أي قبل صلاة العشاء ( والحديث لغير شغل ) مهم ( بعدها ) لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كره ذلك

ك والحديث ليس على عمومه بل مخصوص بما استثنى من الحديث في العلم وجميع القربات قالوا ويستثنى أيضا العروس والضيف والمسافر وما تدعو الحاجة إليه من الحديث الذي تتعلق به مصالح الإنسان كالبيع والشراء ومثل خذ وكل ونم

تتميم تكلم الشيخ رحمه الله على الوقت الاختياري ولم يتكلم على الضروري أما الصبح فقد تقدم الكلام عليه وأما الظهر فمبدأ ضروريه أول القامة الثانية ومبدؤه في العصر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت