الجماعات فقال ( فأما الرجل في خاصة نفسه ) ويروى في خاصته ( فإن أذن فحسن ) أي مستحب ظاهره سواء كان في حضر أو سفر والمشهور اختصاصه بالمسافر دون المقيم لما صح أن أبا سعيد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع ندى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة
ثم انتقل يتكلم على حكم الإقامة ( و ) هو مختلف باختلاف المكلف لأنه إما رجل أو امرأة أما الرجل ف ( لا بد له من الإقامة ) ظاهره يقتضي الوجوب لقول ابن كنانة إن من تركها