عمدا بطلت صلاته وحمله عبد الوهاب على السنة وهو المشهور وهي آكد من الأذان لاتصالها بالصلاة وإذا تراخى ما بينهما بطلت الإقامة واستؤنفت ( وأما المرأة فإن أقامت فحسن ) أي مستحب ( وإلا ) أي وإن لم تقم ( فلا حرج ) بفتح الحاء والراء أي لا إثم ( عليها ) ولما كان المقصود الأعظم من الأذان الإعلام بدخول الوقت نبه على أنه لا يجوز قبله
فقال ( ولا يؤذن ) أي لا يجوز أن يؤذن ( لصلاة ) من الصلوات الخمس حتى الجمعة ( قبل وقتها إلا الصبح ) أي صلاة الصبح ( فإنه لا بأس ) بمعنى يستحب ( أن يؤذن لها في السدس الأخير ) وهو ساعتان ( من ) آخر ( الليل ) قبل طلوع الفجر ثم يؤذن لها ثانيا عند دخول الوقت وما ذكره هو