وظاهر كلام الشيخ أن الرفع مختص بتكبيرة الإحرام وهو كذلك على المشهور فلا يرفع عند الركوع ولا عند الرفع منه ولا في القيام من اثنتين ( ثم ) بعد أن تفرغ من التكبير ( تقرأ ) أي تتبع التكبير بالقراءة من غير أن تفصل بينهما بشيء فقد كره مالك رحمه الله في القول المشهور عنه التسبيح والدعاء بين تكبيرة الإحرام والقراءة
واستحب بعضهم الفصل بينهما بلفظ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ( فإن كنت في ) صلاة ( الصبح قرأت جهرا بأم القرآن ) أما قراءة أم القرآن ففرض في الصبح وغيرها من الصلوات المفروضات على الإمام والفذ وهل في كل الركعات أو في جلها قولان ل مالك في المدونة وأما المأموم فمستحبة في حقه فيما أسر فيه الإمام وأما كون القراءة فيها جهرا فسنه