فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 1372

يقوله بعض أهل العلم لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك والجواب عنه ما قالته عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك في آخر أمره لما بدن أي ثقلت حركة أعضائه الشريفة لارتفاع سنة وهذا الجلوس إن وقع سهوا ولم يطل لم يضر وإن طال سجد له وإن كان عامدا فالمشهور إن لم يطل لم يضر ( وتكبر في ) حال ( انحطاطك للسجود ) ليعمر الركن بالتكبير ولم يذكر ما يسبق به إلى الأرض والمستحب تقديم اليدين على الركبتين إذا هوى للسجود وتأخيرهما عن الركبتين عند القيام لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك وبه عمل أهل المدينة ( و ) إذا سجدت فإنك ( تمكن جبهتك وأنفك من الأرض ) يعني بلفظ التمكين أنه يضعهما على أبلغ ما يمكنه وهذا على جهة الاستحباب وأما الواجب من ذلك فيكفي وضع أيسر ما يمكن من الجبهة وإذا وضع جبهته بالأرض فلا يشدها بالأرض جدا حتى يؤثر ذلك فيها فإنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت