يقوله بعض أهل العلم لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك والجواب عنه ما قالته عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك في آخر أمره لما بدن أي ثقلت حركة أعضائه الشريفة لارتفاع سنة وهذا الجلوس إن وقع سهوا ولم يطل لم يضر وإن طال سجد له وإن كان عامدا فالمشهور إن لم يطل لم يضر ( وتكبر في ) حال ( انحطاطك للسجود ) ليعمر الركن بالتكبير ولم يذكر ما يسبق به إلى الأرض والمستحب تقديم اليدين على الركبتين إذا هوى للسجود وتأخيرهما عن الركبتين عند القيام لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك وبه عمل أهل المدينة ( و ) إذا سجدت فإنك ( تمكن جبهتك وأنفك من الأرض ) يعني بلفظ التمكين أنه يضعهما على أبلغ ما يمكنه وهذا على جهة الاستحباب وأما الواجب من ذلك فيكفي وضع أيسر ما يمكن من الجبهة وإذا وضع جبهته بالأرض فلا يشدها بالأرض جدا حتى يؤثر ذلك فيها فإنه