الأولى أطول من الثانية ودليله ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويستحب أن يقرأ على نظم المصحف
ع اختلف على ماذا ترجع الإشارة من قوله ( وتفعل مثل ذلك سواء ) فقيل على الجهر في القراءة وقيل على الركوع وقيل على جميع ما ذكر وعليه يكون قوله
بعد ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف تكرارا اه
( غير أنك تقنت ) في الركعة الثانية ( بعد ) الرفع من ( الركوع وإن شئت ) قنت ( قبل الركوع بعد تمام القراءة ) المشهور أن القنوت فضيلة لا يسجد فإن سجد بطلت صلاته وظاهر كلامه أنه بعد الركوع أفضل وهو قول ابن حبيب والمشهور أنه قبل الركوع أفضل لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم سئل أهو قبل أم بعد فقال قبل قيل لأنس إن فلانا يحدث عنك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع قال كذب فلان
القرافي قال في الكتاب وإذا قنت قبل الركوع لا يكبر والمشهور أنه لا يرفع يديه كما لا يرفع في التأمين ولا في دعاء التشهد ومذهب المدونة وهو المشهور أن الإسرار به أفضل لأنه دعاء والدعاء ينبغي الإسرار به حذرا من الرياء وإذا نسيه قبل الركوع قنت بعده ولا يرجع من الركوع إذا تذكر فإن رجع فسدت صلاته لأنه يرجع من