فهرس الكتاب
نية الخروج من الصلاة أم لا قولان مشهوران وعلى الأول لو سلم من غير نية الخروج منها بطلت صلاته وصفته مختلفة لأنك إما أن تكون إماما أو فذا أو مأموما وإلى الأولين أشار بقوله ( تسليمة واحدة عن يمينك تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليلا هكذا يفعل الإمام والرجل وحده ) ويجهران به إلا أن الإمام يستحب له جزمه وجزم الإحرام لئلا يسبقه المأموم فيهما وفي كلامه إشكال وهو أن ظاهر قوله عن يمينك أنه يبدأ بالسلام باليمنى وظاهر قوله تقصد بها قبالة وجهك إلى آخره أنه يبدأ بالقبلة أجاب عنه
ع بأن الأخير يفسر الأول فكأن قائلا قال له حين قال تسليمة واحدة عن يمينك كيف يسلم بها عن يمينه فقال تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليلا فهو يبدأ بها إلى القبلة ويختم بها مع التيامن اه
والتيامن بقدر ما