فهرس الكتاب
الصفحة 299 من 1372
ترى صفحة وجهك سنة على ما قال في آخر الكتاب والذي مشى عليه صاحب المختصر أنه مستحب واحترز بقليلا من أن يتحول جدا ولو سلم على يمينه ولم يسلم تلقاء وجهه أجزأه ولو سلم على يساره ولم يسلم أخرى حتى تكلم لم تبطل صلاته على المشهور عمدا أو سهوا إماما أو فذا وهذا آخر الكلام على صفة سلامهما ( وأما المأموم ف ) صفة سلامه أنه ( يسلم تسليمة واحدة يتيامن بها قليلا ويرد أخرى على الإمام قبالته ) أي قبالة الإمام وهو سنة ( يشير بها إليه ) بقلبه وقيل برأسه إن كان أمامه وإن كان خلفه أو على يمينه أو على يساره ترك الإشارة
حجم الخط: