فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 1372

خاصة كالتلبية فيكون أعلى جهرها وأدناه واحدا وعلى هذا يستوي في حقها السر والجهر أي مع سر الرجل إذا أعلاه أن يسمع نفسه ووجه ما ذكر أن صوتها عورة وربما كان فتنة ولذلك لا تؤذن اتفاقا وجاز بيعها وشراؤها للضرورة ( وهي ) أي المرأة ( في هيئة الصلاة مثله ) أي مثل الرجل ( غير أنها تنضم ولا تفرج ) بفتح التاء وسكون الفاء وضم الراء وهو تفسير تنضم فكان ترك الواو أولى فيصير هكذا غير أنها تنضم لا تفرج ( فخذيها ولا عضديها ) وقوله ( وتكون منضمة منزوية ) تكرار لأن الانضمام هو الانزواء وإنما تفعل ذلك مخافة ما يخرج منها لأنها ليست كالرجل وكأن قائلا قال له أين تكون بهذه الحالة فقال ( في جلوسها وسجودها وأمرها ) أي شأنها ( كله ) وما ذكره رواية ابن زياد عن مالك وهو خلاف قول ابن القاسم في المدونة لأنه ساوى بين الرجل والمرأة في الهيئة ( ثم ) بعد أن ( يصلي ) العشاء يصلي بعدها ( الشفع ) ركعتين وهل يشترط أن يخصهما بنية أو يكتفي بأي ركعتين كانتا قولان ظاهرهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت