فهرس الكتاب
الثاني لما صح أنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم فوات الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى
( ثم ) بعد أن يصلي ركعتي الشفع يصلي ( الوتر ) بفتح الواو وكسرها وبتاء مثناة فوق وهو سنة مؤكدة آكد السنن على المشهور والأفضل كما سيأتي أن يكون ركعة واحدة عقيب شفع
واختلف هل الشفع شرط كمال أو شرط صحة قولان ظاهر الجواهر وابن الحاجب أن الأول هو المشهور وصرح الباجي بمشهورية الثاني وثمرة الخلاف تظهر في المعذور كالمسافر والمريض هل يجوز له الاقتصار على ركعة الوتر أم لا وأما المقيم الذي لا عذر له فلا يختلف المذهب في كراهة اقتصاره على الركعة الواحدة فإن أوتر بغير شفع فقال أشهب يعيد وتره بإثر شفع ما لم يصل الصبح وإذا قلنا لا بد من تقدم شفع فهل يلزم اتصاله بالوتر أو يجوز أن يفرق بينهما بالزمن الطويل قولان والأول أحوط